الصفحة 831 من 1174

2535 - قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟ قَالَ: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ إلاَّ أنْ يكونَ على المتاعِ أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان.

قَالَ إسحاق: ليس حكمُ صاحبِ الحمام كالحكمِ في قصة صفوان؛ لأنَّ صاحبَ الحمامِ أخذ أجرًا / 216 ع / على دخولِه الحمّام ولم يأخذ أجرًا على حفظ المتاع، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمّام وهو عليه قطع.

2536 - قُلْتُ: يقطع عبد الرجل إذا لم يكنْ معه في بيتِه؟ قَالَ: ليسَ عليه قطعٌ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ لا قطعَ عليه؛ لأنَّه مالٌ.

2537 - قُلْتُ: إذا اعترفَ العبدُ بالسرقةِ على نفسِه أو بشيء يجب على مولاه الغرم؟ قَالَ: يجوزُ اعترافُه في السرقةِ، ولا يجوزُ في القتلِ إذا كان ثلثًا لبدنه، فأمَّا مَا يقامُ عليه في بدنِه من جراحٍ أو غيره فهو جائزٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2538 - قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قَالَ شربه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت