فهرس الكتاب
حرامٌ؛ لقولِ النبيِّ (:(مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ) لما يدرأ الحد بالشبهةِ.
2539 - قُلْتُ: اللص يوجدُ معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع يده؟ قال: إذا كانَ سَارقًا يقطعُ، ويؤخذُ منه المتاع.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
2540 - قُلْتُ: الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا، ثم رجعَ؟ قَالَ: يتركُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2541 - قُلْتُ: أعور فقأ عينَ صحيحٍ خطأ؟ قَالَ: عليه نصفُ الديةِ، فإنْ كان عامدًا لم يستقد (منه) وعليه الديةُ كاملة.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2542 - قُلْتُ: صحيحٌ فقأ عينَ أعور / 217 ع / خطأ؟ قَالَ: عليه الديةُ كاملة؛ لأنَّه لا بصرَ له غيرها، وإنْ كان عامدًا فأحبُّ (إليَّ) أنْ يستقيدَ من إحدى عينيه وله نصفُ الديةِ، وإنْ أحب أنْ يأخذَ الديةَ كاملة، فله الديةُ كاملة.