الصفحة 832 من 1174

حرامٌ؛ لقولِ النبيِّ (:(مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ) لما يدرأ الحد بالشبهةِ.

2539 - قُلْتُ: اللص يوجدُ معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع يده؟ قال: إذا كانَ سَارقًا يقطعُ، ويؤخذُ منه المتاع.

قال إسحاقُ: كَما قَالَ.

2540 - قُلْتُ: الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا، ثم رجعَ؟ قَالَ: يتركُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2541 - قُلْتُ: أعور فقأ عينَ صحيحٍ خطأ؟ قَالَ: عليه نصفُ الديةِ، فإنْ كان عامدًا لم يستقد (منه) وعليه الديةُ كاملة.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2542 - قُلْتُ: صحيحٌ فقأ عينَ أعور / 217 ع / خطأ؟ قَالَ: عليه الديةُ كاملة؛ لأنَّه لا بصرَ له غيرها، وإنْ كان عامدًا فأحبُّ (إليَّ) أنْ يستقيدَ من إحدى عينيه وله نصفُ الديةِ، وإنْ أحب أنْ يأخذَ الديةَ كاملة، فله الديةُ كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت