فهرس الكتاب
2549 - قُلْتُ: جماعةٌ اقتتلوا، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالَ: الديةُ على عواقلِ الآخرين إلاَّ أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
قُلْتُ: فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ؟ قَالَ: إذا كانوا لا يَدْرون مَن قاتله (فانفرجَ الفريقانِ) عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2550 - قُلْتُ: ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ؟ قَالَ: لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
/ 157 ظ / 2551 - (قُلْتُ: القاتل عمدًا إذا عفى عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة؟ قَالَ: جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ، فإنْ رزقَهُ اللهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ.
(قَالَ إسحاق) : كمَا قَالَ.
/ 218 ع /.