فهرس الكتاب
2552 - قُلْتُ: تعقلُ المرأتانِ بالمرأةِ؟ قَالَ: نعم.
2553 - قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ).
2554 - قُلْتُ: الرجلُ يكسرُ يدَ الرجلِ عمدًا، (أو يدَ امرأتِهِ عمدًا) ؟ قَالَ: في اليدِ مَا (قَدْ) حَكَم فيه عمرُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، ويد امرأته إذا كان عامدًا فعليه ما حكم فيه عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ولم يحفظه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ عمر، حديث بشر بن عاصم.
2555 - قُلْتُ (لأحمد) : امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟ قَالَ: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ.