فهرس الكتاب
2556 - قُلْتُ (لأحمد) : رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ وليس له موالي، ما عليه؟ قَالَ: إنْ حمله بيت (المالِ) وإلاَّ فَلا أعرفُه.
قُلْتُ: وإن كان له مالٌ؟ (قَالَ) : إنَّ هذا شيء ليس عليه في مالِهِ ما أحسن إن حمله بيت المال.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ يحملُ بيتُ المالِ ذَلِكَ، فإن لم يحملْ بيت المالِ ذَلِكَ حكم عليه في مالِهِ.
2557 - قُلْتُ: رجلٌ كسرَ يدَ رجلٍ خطأ فبرئ وصَحَّ وعادَ لهيئتِه؟ قَالَ: (قد) حكمَ فيه عمرُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قُلْتُ: قَالَ مالك: ليس عليه شيءٌ؟ قَالَ: بل عليه ما حكمَ فيه عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، لم نحفظْ ما حكم فيه عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، وحديثُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان.
2558 - قُلْتُ: وإذا أصابَ رجلٌ آخرَ بجراحٍ في الجسدِ خطأ فبرئ وصح؟ قَالَ: عليه ما حكمَ فيه بما أصابَ مِنَ الألمِ.