الصفحة 855 من 1174

2610 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجل أذن لعبدِه في التجارةِ فجرح إنسانا.

قَالَ: يدفع بُرمّته (وكذلك) الدين على العبدِ حيثما ذهبَ.

قَالَ: إذا كان أذنَ له في التجارةِ؛ فالدينُ على السَّيِّدِ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2611 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلِ قَالَ لعبدِه: شجني.

فشجه؟ قَالَ: ليسَ عليه شيءٌ.

وكذلك إنْ قَالَ حُرٌّ لحرٍّ.

قَالَ: نعم.

(قلت) : فإن قَالَ العبدُ للحرِّ: شجني.

فشجه؟ (قَالَ) : يضمنُ.

قَالَ أحمد: (نعم) ، لأَنَّه ليس بمأمون على نفسِه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الحرَّ ليس له أن يصدقَه على قولِه وهو (مالٌ لسيده) .

2612 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، (فوقعَ أبوهما فيها فماتَ) .

قَالَ: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.

قَالَ أحمدُ: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة.

ثم قَالَ: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت