فهرس الكتاب
2610 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجل أذن لعبدِه في التجارةِ فجرح إنسانا.
قَالَ: يدفع بُرمّته (وكذلك) الدين على العبدِ حيثما ذهبَ.
قَالَ: إذا كان أذنَ له في التجارةِ؛ فالدينُ على السَّيِّدِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2611 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلِ قَالَ لعبدِه: شجني.
فشجه؟ قَالَ: ليسَ عليه شيءٌ.
وكذلك إنْ قَالَ حُرٌّ لحرٍّ.
قَالَ: نعم.
(قلت) : فإن قَالَ العبدُ للحرِّ: شجني.
فشجه؟ (قَالَ) : يضمنُ.
قَالَ أحمد: (نعم) ، لأَنَّه ليس بمأمون على نفسِه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الحرَّ ليس له أن يصدقَه على قولِه وهو (مالٌ لسيده) .
2612 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، (فوقعَ أبوهما فيها فماتَ) .
قَالَ: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.
قَالَ أحمدُ: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة.
ثم قَالَ: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.