فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2613 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا قَالَ الرجلُ لعبدِ رجلٍ: اسقني فما جنى المملوك أو جُني عليه فالذي أرسلَه ضامنٌ / 161 ظ / قَالَ أحمد: جيدٌ إذا كان بغيرِ إذنِ سيدهِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2614 -(قُلْتُ: قَالَ سفيان فإذا أرسل صبيًا فما جنى فهو على الصبي، وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن.
قَالَ: ما أحسن ما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ).
2615 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ شَجَّ مملوكًا، وآخر قطع يده ضرباه جميعًا لا يُدْرَى مِنْ أَيِّهما مَاتَ؟ قَالَ: الغرمُ بينهما.
قَالَ: إذا كان لا يُدرى فهو بينَهمَا.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2616 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا كان الحائطُ قائمًا وهو مشقوق (لم) يجبروا على نقضِه، فإن كان مائلًا جبروا على أن ينقضوه.
قَالَ (أحمد) : إذا خافوا منه (جبروهم) على أنْ ينقضوه.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.