الصفحة 857 من 1174

قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: فَإِنْ أخذوا في نقضِه فوقعَ على أحدِهم فهم ضامنون.

قَالَ: ما ذنبهم؟! قَالَ إسحاقُ: ليس عليهم شيءٌ إذا أخذوا في نقضِه، ولم يكن فرّط في النقضِ، فإذا فرّط (ثم سقط) فهو ضامن / 224 ع / لما أصيب في سقوطه، وإن شهدَ رجلٌ فقالَ له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت.

قولُه هذا ليس بشيء قَدْ مضتِ الشهادةُ.

قَالَ أحمد: دعها.

2617 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: وإذا ألقى رجلٌ كيسًا فيه دراهم على الطريقِ فأصابَ رِجْل رَجلٍ فعقره فعلى صاحبِ الدراهمِ الضمانُ.

قَالَ أحمد: صدقَ، مثل الحجر ألقيته في الطريقِ.

قُلْتُ: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في بئرٍ فهو ضامنٌ؟ قَالَ: هو ضامنٌ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ (سواء) .

2618 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إنْ قاد الرجل دابته في دارِه فأصابَتْ إنسانًا فعليه الضمان.

قَالَ: يضمن القائد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت