فهرس الكتاب
قُلْتُ: وإن ساقه أو رعاه فأصابت إنسانًا فلا ضمانَ عليه؟ قَالَ: والسائقُ يضمن.
قُلْتُ: إذا رعاه؟ قَالَ: لا يضمن.
قَالَ إسحاقُ: كلما كان في ملكِه (فلا ضمان) عليه سائقًا (كان) أو قائدًا.
2619 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا وجدوا القتيلَ في دارِ قومٍ ليس به أثر، لم يعقل إلاَّ ببينة أنَّ أحدًا قتلَه، وإنْ كان به أثر عقلوه.
قَالَ: وأيُّ شيء فرق بين الأثرِ وغير الأثر، هو واحدٌ.
قَالَ إسحاقُ: (هو) كما قَالَ، وتكون قسامة.
2620 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ قتلَ في القبيلة وفيهم سكان.
يعني: قومًا (في دورٍ) بكراء.
قَالَ: ليس على السكان ديةٌ إلاَّ على أصحاب الدور.
قَالَ أحمدُ: إذا كان السكان متهمين فهم معهم في القسامةِ.
قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: وكان ابنُ أبي ليلى يجعلُ عليهم الديةَ.
قَالَ سفيانُ: لا يعجبني ذاكَ.
قَالَ: هو كما قَالَ ابنُ أبي ليلى في القسامةِ ليس في الدية.
(قال إسحاقُ: كَما قَالَ أحمد) .