الصفحة 859 من 1174

2621 - قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ سفيانُ في صبيٍّ يتيم قطعت يده، فشهد رجلانِ على رجلٍ أنَّ هذا قطعَ يده، وشهدَ رجلانِ غيرهما على رجلٍ (آخر) أن هذا (قطع يده) يحبسان حتَّى يدركَ، فإذا أدركَ فعلى مَنِ ادَّعى مِنْ أحدِهما فهو عليه، وإنْ قَالَ: لا أدري مَنْ قَطَعَ يدي.

فليس بشيءٍ.

قَالَ: لا يحبسانِ، قد وجب له الدية منهما جميعًا يأخذُ منهما وليه، أرأيتَ إنْ ماتَ قبلَ أن يدركَ أو ماتا؟! قُلْتُ: في العمد والخطإ؟ قَالَ: العمدُ والخطأ واحدٌ، هو في العمدِ بالخيارِ إن شاء أخذَ الدية، وإن شاء القود.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2622 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده، ثم أعتقَه بعد فشهدَ، أتجوزُ شهادتُه؟ قَالَ: نعم، إلاَّ أَنْ يكونَ حده السلطانُ.

قَالَ: السلطانُ وغيره واحدٌ إذا تابَ جازَتْ شهادتُه.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2623 - قُلْتُ: سُئِلَ - يعني: سفيان - عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا.

قَالَ: يقتلُ به.

قَالَ أحمد: لا.

قُلْتُ: عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت