الصفحة 860 من 1174

قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2624 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قتلَ مشركًا (عمدًا) .

قَالَ: يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس / 225 ع /.

قَالَ أحمدُ: هكذا نقول.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2625 - قُلْتُ: قيل له: (رجلٌ) حدد بعود أو بعظم فخرقَ به بطنَ رجلٍ فقتله.

قَالَ: هذا شبه العمدِ.

قَالَ أحمدُ: يقادُ به؛ هذا عمدٌ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، (لو) ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل فكيف لا يكون القود (به) ؟!.

2626 - قُلْتُ: قَالَ: ديته على العاقلة من مات في القصاص.

قَالَ أحمدُ: لا ديةَ له.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2627 - قُلْتُ: مَنْ يُقتلُ في القصاصِ يُغسّلُ؟ قَالَ أحمدُ: نعم.

قَالَ إسحَاقُ: شديدًا.

/ 162 ظ /

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت