فهرس الكتاب
قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2624 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قتلَ مشركًا (عمدًا) .
قَالَ: يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس / 225 ع /.
قَالَ أحمدُ: هكذا نقول.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2625 - قُلْتُ: قيل له: (رجلٌ) حدد بعود أو بعظم فخرقَ به بطنَ رجلٍ فقتله.
قَالَ: هذا شبه العمدِ.
قَالَ أحمدُ: يقادُ به؛ هذا عمدٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، (لو) ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل فكيف لا يكون القود (به) ؟!.
2626 - قُلْتُ: قَالَ: ديته على العاقلة من مات في القصاص.
قَالَ أحمدُ: لا ديةَ له.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2627 - قُلْتُ: مَنْ يُقتلُ في القصاصِ يُغسّلُ؟ قَالَ أحمدُ: نعم.
قَالَ إسحَاقُ: شديدًا.
/ 162 ظ /