فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمدُ، لا يترك عليه حشو أصلًا (لا) في شتاء ولا صيف.
2635 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إنْ جامعَ (الرجلُ) جاريةً صغيرة (فإنه) يحد.
قَالَ أحمدُ: إذا / 227 ع / كان مثلها يوطأ، يصل إليها.
قُلْتُ: فإن لم يصل إليها؟ قَالَ: لا حدَّ عليه حتَّى يصل، ولكن يعزر.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، وتعزيرُه مثل تعزيرِ ما أشبه حد الزنا، يجلد مائة جلدةٍ إذا كان ممن لو زَنا رُجِمَ، فإِنْ كان بكرًا عزر دون المائةِ.
2636 - قُلْتُ: قَالَ: سألتُ سفيانَ عن صبيٍّ افتض صبية؟ قَالَ: لها مهرُ مثلها في مالِهِ.
قَالَ (أحمد) : يكونُ على عاقلتِه إذا بلغَ الثلث.
سُئِلَ: أعليه الحدُّ؟ قَالَ: لا، إنَّما هو بمنزلةِ إصبعه.
قَالَ أحمدُ: كما قَالَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ في مالِهِ.
قُلْتُ: (قال) : استفتى يوسفُ بن عمر ابنَ أبي ليلى في هذا، فقَالَ: لها مهرُ مثلها في مالِه.