الصفحة 864 من 1174

قَالَ أحمدُ: لا يكونُ على عاقلتِه إذا بلغ الثلث.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ ابنُ أبي ليلى.

2637 - قُلْتُ: قَالَ الحسنُ: إذا أَصَابَ الرجلُ الجاريةَ التي لم تدرك جُلِدَ وغرب، وإذا أصابَ الغلامُ المرأةَ جلدَتْ وغربت.

قَالَ أحمدُ: جيدٌ إذا كان يصل إليها.

قَالَ إسحاقُ: كمَا (قَالَ) إذا كان الغلام قد وطئها.

2638 - قُلْتُ: قَالَ الشعبيُّ في المملوك يُقذفُ، ثم يعتق ثم (يرجع) بعدما يعتق؛ حد المملوك.

قَالَ سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.

قَالَ أحمدُ: نعم، حد المملوك فَإنْ تَابَ (جَازَتْ) شهادته، وتوبتَهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.

قِيلَ: أين يتوبُ؟ قَالَ: (يتوبُ) عندَ الحاكمِ.

قِيلَ: فَإِنْ كَانَ (ذا فيه) ما قَذَفَهُ بِهِ.

قَالَ: يتوب إن كان رآه يستر عليه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت