فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: لا يكونُ على عاقلتِه إذا بلغ الثلث.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ ابنُ أبي ليلى.
2637 - قُلْتُ: قَالَ الحسنُ: إذا أَصَابَ الرجلُ الجاريةَ التي لم تدرك جُلِدَ وغرب، وإذا أصابَ الغلامُ المرأةَ جلدَتْ وغربت.
قَالَ أحمدُ: جيدٌ إذا كان يصل إليها.
قَالَ إسحاقُ: كمَا (قَالَ) إذا كان الغلام قد وطئها.
2638 - قُلْتُ: قَالَ الشعبيُّ في المملوك يُقذفُ، ثم يعتق ثم (يرجع) بعدما يعتق؛ حد المملوك.
قَالَ سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.
قَالَ أحمدُ: نعم، حد المملوك فَإنْ تَابَ (جَازَتْ) شهادته، وتوبتَهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.
قِيلَ: أين يتوبُ؟ قَالَ: (يتوبُ) عندَ الحاكمِ.
قِيلَ: فَإِنْ كَانَ (ذا فيه) ما قَذَفَهُ بِهِ.
قَالَ: يتوب إن كان رآه يستر عليه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.