الصفحة 865 من 1174

2639 - قُلْتُ: قَالَ الشعبيُّ: امرأةٌ شَهدَ عليها أربعةُ (نفرٍ) بالزنا، فنظرَ إليها النساءُ فوجدوها عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها (عزَّ وجلّ) ! قَالَ أحمد: (هم) أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم، أدرأ عنها وعنهم الحدَّ.

2640 - قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ امرأة؟ قَالَ أحمدُ: (وأجوز) شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقةً، وإن كن أكثر هو أحبُّ إليَّ.

قَالَ إسحاقُ: لا يجوزُ دون امرأتينِ في العيوبِ والاستهلال، وفي كلِّ موضعٍ لا يطلعُ عليه (الرجالُ) لا بد مِنِ امرأتينِ يقومانِ مقامَ الرجلينِ.

2641 - قُلْتُ: قَالَ الشعبيُّ: إذا قذفهم جميعًا (فحدّا واحدًا) وإذا فرق؛ ضرب لكل إنسان حدًا.

(سُئِلَ سفيان: أيُّ شيءٍ كان يقولُ ابنُ ابي ليلى؟ قَالَ: مثل قول الشعبي، قَالَ سفيان: مَا أراه إلاَّ حدَّا) واحدًا جمع أو فرق.

قَالَ أحمدُ: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت