فهرس الكتاب
2642 - (قُلْتُ: قال الحكم: إذا قَالَ: زنيت وأنت مشركة؛ لا يضرب.
قَالَ سفيانُ: يضرب.
قَالَ أحمد: (عمرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ) يضرب في التعريض (الحد) إذا عرض بالزنا.
قَالَ إسحاق: يضرب؛ لأنَّه رماه بالزِّنَا وهو اليوم مسلمٌ بناء على قولِ عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ حيث رمى مسلمًا بما كان في الشركِ فرأى عليه الحد.
2643 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: قَالَ رجل: قذفتك وأنت مشرك؟ قَالَ: لا يضرب.
قَالَ أحمدُ: كلُّ مَنْ عرض بالزنا ضرب الحد.
/ 228 ع / / 163 ظ / ولا يكونُ الحدُّ في التعريضِ إلاَّ بالزنا وما سوى ذَلِكَ يُؤدب.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) حين شاورهم في الذي قَالَ لصاحبِه: ما (أبي) بزانٍ ولا أُميِّ بزانية.
فقالوا: قد مَدَحَ أباه وَأُمَّه.
فقالَ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : بل عرضَ بصاحبِهِ فجلده (الحد) .