فهرس الكتاب
2644 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَالَ لجاريةٍ لم (تحض) : يا زانية؟ قَالَ: ليسَ فيه حدٌّ، وإذا قَالَ لغلامٍ لم يحتلمْ: يا زان.
ليس فيه حد، وإنْ قَالَ صبيٌّ لرجلٍ: يا زان.
ليس قول الصبيِّ بشيءٍ.
قَالَ أحمدُ: إذا كانت بنت تسع (سنين) يجلدُ قاذفُهَا، فإِنَّ النبيَّ (بنى بعائشةَ(رَضِي اللهُ عَنْهُا) وهي بنتُ تسع، والغلامُ إذا بلغَ عشرًا (يُضْرَبُ قاذفُه؛ لأنَّه) يُضْرَبُ على الصَّلاةِ وهو ابنُ عشر، وأمَّا قولُ الصَّبيِّ فليسَ بشيءٍ.
قَالَ إسحاقُ: كل ما قذف غلامًا يطأ مثله فعلى قاذفِه الحدُّ.
وكذلك الجارية إذا جَاوزَتْ تسعًا ويُوطأ (مثلها) وقول الصبيِّ كما قَالَ.
2645 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إذا قَالَ الرجلُ للرّجلِ: يا يهودي، يا نصراني، يا مجوسي قَالَ: يعزر.
قَالَ أحمدُ: هذا أهل (أَنْ) يُؤدَّبَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.