فهرس الكتاب
2646 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ (عَنْ رَجُلٍ) قَالَ لرجلٍ: أنتَ أكثرَ زنا مِن فلانٍ، وقد ضرب فلان في الزنا؟ قَالَ: ما أرى حدًّا بينًا أرى أَنْ يعزرَ.
قَالَ أحمدُ: هذا تعريضٌ يُضربُ الحد.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد.
2647 - قُلْتُ: قَالَ إبراهيمُ في الرجلِ يقولُ للرجلِ العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك.
(قَالَ) : لا يضربُ.
قَالَ سفيان: يقول حماد: إنما يقعُ الزنا على النساءِ ولا يقعُ على الرجالِ.
قَالَ أحمدُ: أَيُّ (شيء) بقي أعظم من ذا، يضربُ هذا أشد الضرب.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ (أحمد) .
قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في الْعبدِ تكونُ أُمُّهُ حُرَّةً، فيقول له رجلٌ: لست لأبيكَ.
ليس عليه حدٌّ، إنما هي نفي للمملوك وليس برمي للأمِّ، ومَنْ قَالَ بقول حماد قَالَ: يضرب.
قَالَ أحمدُ: يضربُ إذا كان الأب أيضًا حرًّا.
2648 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ قَالَ لرجل: يا فاجر؟ قَالَ: ليسَ فيه حَدٌّ.