فهرس الكتاب
دخلَهَا.
قَالَ: ما أرى حدًّا (بينًا) .
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2652 - قُلْتُ: قَالَ عليٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) (في) رجلٍ وُجد مع (امرأة) في لحافِهَا: يُجلدُ مائة.
قَالَ أحمدُ: أمَّا على مذهبِنَا لا يجلدُ مائة إلاَّ في الحدِّ، وعليه تعزيرٌ، وكلُّ مَنْ لم يكنْ عليه حدٌّ قائم (بعينه) فعليه تعزير، والتعزيرُ دون عشر جلدات حديث أبي بردة.
قَالَ إسحاقُ: هذا يجلدُ كما قَالَ عليٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ؛ لأنِّ تعزيره إذا كانا في لحاف فهو سبب الزنا.
2653 - قُلْتُ: رجلٌ زَوَّجَ جاريته، ثم وقَعَ عليها؟ قَالَ أحمدُ: أمَّا الرجمُ فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحدَّ محصنًا كان أو غير محصن.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، يجلدُ مائة نكالًا كما قَالَ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
2654 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قَالَ (لرجل) : ما كان فلان ليلد مثلكَ.
قَالَ: ما أرى في هذا شيئا.