فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: هو تعريض شديد فيه الحد.
قَالَ إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرّض بالزنا، (إنما) يقول يتكلم في الرزالة في الخلق.
2655 - قُلْتُ: (سُئِلَ) سفيان عن رجلٍ ادَّعى قبل رجل أَنَّه قذفه، وليست له بينة، أيحلف؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: بلى والله، لم لا يحلف أليس ابنُ عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُما) قَالَ: في (الجلد) استحلفوهما حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فإن نكل أقيم عليه الحد إلا القتل.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، وقد أجاد / 164 ظ / 2656 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجل قَالَ لرجلٍ: لو كنتَ مِنْ ولدِ فلان ما فعلتَ كذا وكذا / 230 ع / قَالَ: ما أرى عليه حدًّا.
قَالَ أحمد: بلى، عليه الحدُّ.
قَالَ إسحاقُ: عليه تعزيرٌ مثل الأول.
2657 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ قذفَ امرأةً، ثم زنت؟ قَالَ: عليه الحدُّ: يجلد.