الصفحة 912 من 1174

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

2769 - قُلْتُ: قَالَ الأوزاعي: لا يتركُ المستأمن في دارِ الإسلامِ إلاَّ أنْ يُسلمَ، أو يُؤدِّي الجزيةَ، أو يأذن الإمامُ.

قَالَ أحمد: إذا أمَّنهُ الإمامُ فهو على أمانهِ حتَّى يردَّهُ إلى مأمنِه.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ الأوزاعي، فإن كان الإمامُ أمَّنَهُ إلى وقتٍ وَقَّتَه نظرًا للمسلمين، إمَّا لفداء الأسارى، أو لعملٍ من أعمالِ أهلِ الإسلامِ فللإمام ذَلِكَ، ويُتركُ إلى الوقت الذي أُمِّنَ عليه.

فإن تَمَّ إرادَةُ الإمام فيما حبسه وإلا أجله أجلًا (بعد أجلٍ) حتَّى يفرغ / 78 ع / 2770 - قَالَ (الإمام) أحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : الغنيمةُ: ما غلب عليه بالسيفِ، والفيء: ما صُولحوا (عليه) ، وهي الجزية: جزية الرءوس، وخراج الأَرضين، والصدقات والعشور منَ الحبوبِ والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم.

فكل شيء عشرته، فهي صدقةٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2771 - قُلْتُ: الرجلُ يوجدُ معه الغلول، ما يُصنع به؟ قَالَ: يحرقُ رحله إلاَّ أنْ يكونَ مصحف أو حيوان.

قُلْتُ: ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ؟ فلم يعرفْهُ.

قَالَ (الإمام) أحمد: ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت