فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ويُمنع سهمه إلاَّ أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه.
2772 - قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن المدبر يكونُ مع سيدِه في السريةِ، فيقتل سيده، أو يموت هَلْ يُسهمُ له؟ قَالَ: يعتقُ العبدُ، ويُعطى سهمه.
قَالَ أحمد: إذا شهدَ الوقعةَ بعد موتِ السيد، وللسيدِ / 173 ظ / من المالِ بقدرِ مَا يخرج العبد من ثلثه، فهو حرٌّ في ثلثِه، ويُسهم له، فإنَّه شهدَ الوقعةَ وهو حُر، وإن لم يخرج وشهدَ الوقعةَ يرضخ له.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (الإمام) أحمد.
2773 - قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الصبيِّ يولدُ، والعبد يَعتق، والفرس يموتُ.
قال: يُسْهمُون.
قيل: فإن كان القاسمُ قَسَّمَ بعضَهَا؟ قَالَ: يُسهمون مما بقي.
قَالَ (أحمد) : الغنيمةُ لمن شهدَ الواقعةَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2774 - قُلْتُ: سُئِلَ عن رجلٍ نزلَ على أميرِ حصن، فأُهديتْ إليه هديةٌ هل يأكلُ الذي نزلَ عليه؟ فكره ذَلِكَ.
قَالَ أحمد: ليس به بأسٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد إذا كان الأميرُ الذي أُهدي إليه أذنَ له في أكلِه.