فهرس الكتاب
فيها على فرسٍ حَبيس في جمعِها وحفظها وسياقها يغدو على ذَلِكَ الفرس؟ قَالَ: إنْ كانت لم تُقسم فلا أعلمُ بذلك بأسًا، وإن كانَتْ خُمست أو قسمَتْ استأجر على سياق الخمس فلا أعلمُ بذلك بأسًا، فإنْ كان قد خُمس فأكره الأجرَ على شيءٍ منهما على فرسٍ حبيس.
قَالَ أحمد: أكره هذا كلَّه على فرسٍ حبيس، وأمَّا أنْ يؤاجرَ نفسَه على دابتِه فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ الأوزاعي هذا في أمرِ المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.
2780 - قُلْتُ: سُئِلَ عن السريةِ تخرجُ وقد نفلت، فأخطأَ رجلٌ منهم الطريقَ أو أزحفت دابته قبلَ أنْ يصيبوا شيئًا أو بعدما أصابوا، فانصرفَ الرجلُ إلى العسكرِ الأعظم، وغنمت السريةُ التي كان معها بعد فراقِه إياهم غنيمةً أيضًا، أيشاركُهم فيما أصابوا قبلَ فراقِه إياهم أو بعد؟ قَالَ: مَا أصَابوا قبلَ أنْ يصلَ إلى العسكرِ الأعظمِ فهو شريكُهم فيه، وليس له فيما أصابوا بعدَ وصولِه إلى العسكرِ شيء مِنْ غنائِمهم.
قَالَ أحمد: ليس لهذا الرجلِ شيءٌ، إلا مَا شهدَ معهم.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ الأوزاعي.
2781 - قُلْتُ: سُئِلَ عن الإمامِ يتكارى الرجل على سياقِ الرمك فيضيع من ذَلِكَ، أيضمنه وقد سمى له على ذَلِكَ أجرا؟