الصفحة 917 من 1174

/ 174 ظ / قَالَ: إن كان مغلوبًا فلا ضمانَ عليه.

قَالَ أحمد: مغلوب وغير مغلوب، فلا ضمان عليه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ الأوزاعي.

2782 - قُلْتُ: سُئِلَ عن رجلٍ بارزَ علجًا، ومِقْوَدُ فَرسِ العِلجِ بيده فقتله الرجل هل ينفل فرسه؟ قَالَ: لا.

قُلْتُ: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟ قَالَ: نعم.

قَالَ أحمد: جيدٌ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2783 - قُلْت ُ: سُئِلَ عَنِ الرجلِ يدرك بالعلج فيقول له: قُم وألق سلاحَكَ.

فيفعل؟ قَالَ: يرفع عنه القتل ويلقى في المقسم.

قَالَ أحمد: ما أحسن ما قَالَ! كأنه قد أمَّنه بهذا القولِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2784 - قُلْتُ: تُفَادَى رأسٌ برءوس؟ قَالَ: إي لَعَمْرِي، أليس النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فادى؟! ولكن ما يفادى بالأموالِ لا أعرفُه.

قَالَ إسحاق: الفداءُ بالرءوسِ أحبُّ إلينا ولو رأس واحد برءوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهبِ والفضة فلا يحلُّ لإمامِ المسلمين إلاَّ أنْ يفاديهم ولو بمالٍ عظيم مِنْ بيتِ مال المسلمين ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب حين طُعن، ف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت