فهرس الكتاب
شهادة النصارى على النصراني؛ (لأنَّهُ) / 183 ظ / يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم أجزنا الفضل للنصراني.
قَالَ أحمد: الشهادةُ شهادةُ المسلمينَ ليس (للنصراني) شهادةٌ إلا في سفرٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان كان فيه فضلٌ أو لم يكن؛ لما تجوز شهادة النصارى على (النصراني) ، فيكون المال بينهما.
2925 - قُلْتُ: قَالَ: سُئل سفيان عن مسلمٍ بَاعَ نصرانيًّا دابة، فجاء النصراني ببينةٍ منَ النصارى أنها دابته؟ قَالَ: يأخذُ دابته، ولا تجوز شهادتهم على المسلمِ.
قَالَ أحمد: لا تجوز شهادةُ النََّصارى.
قَالَ إسحاق: شهادةُ النصارى على (النصراني) جائزةٌ، ولكن لا تجوزُ على المسلمِ إذا كان قبض الثمن، ولا يؤمر بالرد؛ لأنَّكَ حينئذٍ تكون أجزتَ شهادة (النصراني) على المسلمِ.
2926 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في نصراني ماتَ وتركَ ألفَ درهمٍ فجاء النصرانيُّ ببينةٍ منَ المسلمينَ بألفِ درهمٍ، وجاء المسلمُ ببينةٍ