الصفحة 962 من 1174

من النصارى بألفِ درهمٍ.

قَالَ: هما سواء؛ (لأنَّ شهادةَ المسلمِ) جائزة على المسلمِ.

قَالَ أحمد: (الشهادة) للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان.

2927 - قَالَ أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا عدلينِ جازتْ شهادتُهما على الورثةِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2928 - قُلْتُ: (سُئِلَ سفيان عن) رجلٍ ماتَ وتركَ ابنَه، وتركَ ألفَ درهمٍ فجاءَ رجلٌ فقال: لي على أبيك ألفُ درهمٍ.

قَالَ: نعم، لك عليه ألف درهم، ثم جَاءَ آخر، فقال مثل ذَلِكَ حتَّى أقرَّ لعشرة، ثم جاءوا يخاصمونه إلى القاضي؟ فقال: نجيزُ إقراره للأولِ، ونتهمه في الآخرين؛ لأنَّه حين أقرَّ للأوَّلِ صار له المال إذا كانوا متفاوتين، وإن أقر للأولِ أول النهار، وللآخرِ آخر النهار، وللآخر من الغد فهو للأول، وإن كان كاملًا متصلًا فهو بينهم.

قَالَ أحمد: (هو) على نحو (ما) قَالَ.

قَالَ إسحاق: لا نحكمُ على المقر إلا لهم جميعًا، فإن كان معه وارثٌ آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت