الصفحة 963 من 1174

2929 - قُلْتُ (لأحمد: قَالَ) : سُئِلَ سفيان عن رجلٍ مات وتركَ ألفي درهمٍ وتركَ ابنيه، فجاء رجلٌ، فقال: لي على أبيكما ألفُ درهم، فأقرَّ أحدُهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا، وعلى أبيه دَيْنٌ، وكان أصحابنا يقولون: يأخذُ بحصته، وهو قولُ سفيانَ.

قَالَ أحمدُ: نقولُ: يأخذُ بحصتِهِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2930 - قُلْتُ: قَالَ أبو هريرة (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : لا تجوزُ شهادةُ أصحابِ الخمرِ.

قال أحمد: لا أدري (ما هو) .

قَالَ إسحاق: كلَّما كانوا عدولًا جاز / 329 ع /؛ لأنَّ في أهلِ كلِّ بياعة عدلا وغير عدل، ولكن أبا هريرة (رَضِي اللهُ عَنْهُ) خصَّهم؛ لما فيهم من الأيمان الفاجرة.

2931 - قُلْتُ: (قَالَ سفيانُ في رجلٍ) كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟ قَالَ: كان ابنُ أبي ليلى (يبطلها) ، والقضاة لا يُجيزونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت