فهرس الكتاب
قال أحمد: لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها.
قَالَ إسحاق: بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء.
2932 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.
قَالَ أحمد: جيد.
قَالَ إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة (إنفاذ) ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته (بيدِهِ) .
2933 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟ قَالَ: تجوزُ قضاياه.
قَالَ أحمد: إذا تابَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2934 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبي يتيمٍ شهدَ له رجلانِ أنَّ هذا أخذَ منه ألفَ درهمٍ، وجاء آخرانِ فشهدا أنَّ فلانًا الذي أخذَ منه ألف درهم؟ قَالَ: يؤخذُ منهما جميعًا كفلًا حتَّى يدركَ اليتيمُ، فإذا أدركَ اليتيمُ فعلى منِ ادَّعى فَهُوَ عليه.
قَالَ أحمد: وما يدري اليتيم من أخذه؟ قُلْتُ: يؤخذ له (الآن) منهما.
قَالَ: / 184 ظ / لِمَ لا يؤخذ إن كانوا يشهدون على ألفٍ بعينها