الصفحة 964 من 1174

قال أحمد: لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها.

قَالَ إسحاق: بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء.

2932 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.

قَالَ أحمد: جيد.

قَالَ إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة (إنفاذ) ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته (بيدِهِ) .

2933 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟ قَالَ: تجوزُ قضاياه.

قَالَ أحمد: إذا تابَ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2934 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبي يتيمٍ شهدَ له رجلانِ أنَّ هذا أخذَ منه ألفَ درهمٍ، وجاء آخرانِ فشهدا أنَّ فلانًا الذي أخذَ منه ألف درهم؟ قَالَ: يؤخذُ منهما جميعًا كفلًا حتَّى يدركَ اليتيمُ، فإذا أدركَ اليتيمُ فعلى منِ ادَّعى فَهُوَ عليه.

قَالَ أحمد: وما يدري اليتيم من أخذه؟ قُلْتُ: يؤخذ له (الآن) منهما.

قَالَ: / 184 ظ / لِمَ لا يؤخذ إن كانوا يشهدون على ألفٍ بعينها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت