الصفحة 965 من 1174

يقوم وليه أو وصيه يأخذُ مِنْ أيهما شاء، وإذا شهد كل واحدٍ على ألف متفرقة يأخذُ من هذا ألفًا ومن هذا ألفًا.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إذا كان الولي جعلَ إليه أن يقومَ بأمره.

2935 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إنَّ شريحًا كان لا يقبلُ البينةَ بعد الجحود.

قَالَ سفيان: والجحودُ أنْ تقولَ: ما جرى بيني وبينك شيءٌ، ثم تدعي البينة بعد إنكاره، وكان ابن أبي ليلى لا يقبلُها إذا جاء ببينة يقول: هذا كَذَّب شهوده.

قَالَ أحمد: هذا مكذِّب لشهودِه، لا يجوزُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2936 - قُلْتُ: سُئِلَ - يعني: سفيان - عن شهادةِ الوصي.

قَالَ: إذا شهدَ على الورثةِ جَازَ، وإذا شهدَ لهم لم يجزْ.

قَالَ أحمد: (جيد) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2937 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: تجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الأهلة.

قَالَ أحمد: (تجوز) شهادةُ رجلٍ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين.

قَالَ إسحاق: لابد من شاهدينِ على الصومِ والإفطار.

2938 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ شهادةِ المحدودين في (الإهلال) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت