فهرس الكتاب
يقوم وليه أو وصيه يأخذُ مِنْ أيهما شاء، وإذا شهد كل واحدٍ على ألف متفرقة يأخذُ من هذا ألفًا ومن هذا ألفًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إذا كان الولي جعلَ إليه أن يقومَ بأمره.
2935 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إنَّ شريحًا كان لا يقبلُ البينةَ بعد الجحود.
قَالَ سفيان: والجحودُ أنْ تقولَ: ما جرى بيني وبينك شيءٌ، ثم تدعي البينة بعد إنكاره، وكان ابن أبي ليلى لا يقبلُها إذا جاء ببينة يقول: هذا كَذَّب شهوده.
قَالَ أحمد: هذا مكذِّب لشهودِه، لا يجوزُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2936 - قُلْتُ: سُئِلَ - يعني: سفيان - عن شهادةِ الوصي.
قَالَ: إذا شهدَ على الورثةِ جَازَ، وإذا شهدَ لهم لم يجزْ.
قَالَ أحمد: (جيد) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2937 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: تجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الأهلة.
قَالَ أحمد: (تجوز) شهادةُ رجلٍ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين.
قَالَ إسحاق: لابد من شاهدينِ على الصومِ والإفطار.
2938 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ شهادةِ المحدودين في (الإهلال) ؟