فهرس الكتاب
قَالَ: لا يجوزُ.
قَالَ أحمدُ: إذا تابوا جازتْ شهاداتُهم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنه إذا تابَ جازت (شهادته) في كلِّ شيءٍ كشهادةِ من لم يُحد.
2939 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في الرجلِ الذي يُخنق في كل شهرٍ تجوز شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته أو أصاب حدًّا في إفاقته.
قَالَ (أحمد) : جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2940 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: لا يجوزُ إلا قولُ طبيبينِ في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين في الدابةِ يكون بها الداء فينظران إليها؛ لأنهما شاهدانِ.
قَالَ أحمد: إذا كان هذا في موضعٍ يضطرُ إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد وبيطار واحد، قوله جائز إذا كان ثقةً.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان.
2941 - قُلْتُ: قَالَ: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين؛ لأنَّهما شاهدان على البيطارين.
قَالَ: هذا على ذاك أحسن، ولكن يجوزُ قولُ بيطارٍ واحد.