فهرس الكتاب
قَالَ: (وإن) قوَّم البيطاران قيمة: فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل متلكأ أحمد عند ذَلِكَ، ثم قَالَ: نجعل بينهما آخر ثالثًا إن كان يقدر عليه حتَّى يتفقَ اثنانِ إذا اختلفَ اثنانِ.
قَالَ إسحاق: كلما لم يكونا اثنين من البياطرة والأطباء فإنَّه لا يجوزُ، ولكن يجوزُ إرسال / 330 ع / الحاكم واحدًا عدلًا؛ لأنه حينئذٍ خير.
2942 - سُئِلَ إسحاق عن شهادةِ امرأةٍ في الرضاع أنها أرضعتْ رجلًا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟ قَالَ: كلما كانتْ صالحةً حلفت، فإن تمت فُرِّقَ بينهما على التنزه، وإن أبت اليمينَ لم يفرق بينهما، إلا أنْ يكون خبرًا مستفيضًا أنَّ هذه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإنَّ الخبرَ المستفيض يتقدمُ شهادة المرأة الواحدة.
ملف 11