فهرس الكتاب
فأتاه، فقال: كيف قضيتَ بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان.
قال ما حَملَكَ على ذلكَ؟ قال: قولُ اللهِ (عزَّ وجلّ) (في كتابِه) : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( [الأنفال: 75] قال: أَفَلا أَعْطيتَ الزوجَ فريضته في كتابِ اللهِ(عزَّ وجلّ) النصفَ، وأعطيت الأخ فريضته في كتابِ اللهِ (عزَّ وجلّ) السدس، وجعلتَ ما بقي بينهما؟ قلت: ما تقولُ أنتَ؟ (قال) : أقولُ (بقولِ) عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قال إسحاق: كما قال.
2964 - حَدَّثَنَا (إسحاقُ قال: أخبرنا) أحمدُ (قال: حَدَّثَنَا) وكيع (قال: حَدَّثَنَا) سفيانُ، عن الأعمش قال: كان ابنُ مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) يقولُ في ابنةٍ، وابنة ابنٍ، و (ابن) ابن، وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة (لأب) أن ابن مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهُ) كان يقولُ: لهذه النصفُ، ثم يُنظر، فإنْ كانَ إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدسِ لم يزدْها