فهرس الكتاب
على السدسِ، وإنْ أصابَها أقلُّ مِنَ السدسِ قاسمَ بها، يُلزمها الضرورة.
وكان غيره من أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولون: لهذه النصفُ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
قُلْتُ: ما تَقولُ أَنتَ؟ قال: لا أقولُ بهِ، ما بقي بينهم.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
2965 - (حَدَّثَنَا إسحاق قال) : أخبرنا أحمدُ (قال: حَدَّثَنَا) محمد بن جعفر (قال: حَدَّثَنَا) شعبةُ، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللهِ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) أنَّه قال في رجلٍ مَاتَ وتركَ أخته لأمِّه وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه، قال: للأختِ للأب والأم والنصفُ، وللأخوات من الأب السدسُ / 334 ع / وما بقي فللإخوةِ من الأب، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا؛ قال: لابنته النصفُ، ولبنات ابنِه السدسُ، وما بقي فللذكورِ.
وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصفُ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ.
فَقيلَ لمسروق: إنَّ عبدَ اللهِ يقولُ غير هذا.
فقال: هكذا يصنعُ الناسُ.