فهرس الكتاب
عبد الله المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب (عليه السلام) : الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ.
قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟ قالَ: لها المالُ كلُّه.
قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟ قال: لها المالُ كلُّه.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
2985 - حَدَّثَنَا (إسحاقُ قال: أخبرنا) أحمدُ (قال: حَدَّثَنَا) يحيى بنُ آدمَ (قال: حَدَّثَنَا) أبو بكر (بن عياش) ، عن مطرف، عن الشعبي، عن عليٍّ (عليه السلام) أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب (أخته) ، وللخالِ نصيبُ (أخيه) .
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟ قال: (وَرَّثَه) بالأرحام التي يُدلونَ بها؟ قلتُ: مَا تقولُ (أنت) ؟ قال: إذا كان عم.