الصفحة 991 من 1174

قال إسحاقُ: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.

2986 - حَدَّثَنَا (إسحاقُ قال: أخبرنا) أحمد (قال: حَدَّثَنَا) عبدُ الرحمنِ (بن مهدي) (قال: أخبرنا) شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة.

قلتُ (لأحمدَ: ما تقول) أنت؟ قال: البيعُ لا، ليته / 337 ع / يجوز الهبة.

قال إسحاقُ: لا يجوزُ بيعُه ولا هبته.

2987 - حَدَّثَنَا (إسْحَاقُ قال: أخبرنا) أحمد (قال: حَدَّثَنَا) وكيع (قال: حَدَّثَنَا) سفيان، عن عبد الله بن شَريك العامري، عن بشر بن غالب الأَسَدِي قال: سُئِلَ الحسينُ بنُ علي (عليهما السلام) : متى يجبُ سهم المولود؟ قالَ: إذا استهل.

قلتُ: ما يعني بذلك؟ قال: يقولُ: لا يجب ميراثه حتَّى يستهل، يعني: ميراثه بالسهمِ.

قال إسحاقُ: هكذا هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت