فهرس الكتاب
(عمر) إلى ابنِ مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إذا كانَتِ العصبةُ أقرب بأم فأَعْطه المالَ.
حَدَّثَنَا (إسحاقُ قال: أخبرنا) أحمدُ (قال: حَدَّثَنَا) عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي (قال: حَدَّثَنَا) مالك بن مغول (قال) : سألتُ الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب (هم أقرب) فقال: المالُ لبني العلة.
قلتُ لأحمدَ: هذا تفسيرُ قولِ عمر؟ قال: نعم.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ، وكذلك أقولُ.
2999 - قال أحمد في بني الأخ والجد: لا يكونوا بمنزلةِ الآباءِ، لم ينزلهم بمنزلةِ الآباءِ إلاَّ علي (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قال إسحاقُ: كَما قَالَ، والجدات / 339 ع / في الأحوالِ كلها.
3000 - قُلْتُ (لأحمدَ) عليٌّ إلى كم (كان) يقاسمُ الجد مع الإخوةِ؟ قال أحمدُ: إلى ستةٍ، فإذا كان أصحاب الفرائضِ لم ينقصه من السدس.
قلت: وعمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .