فهرس الكتاب
قالَ: كان يقاسمُ إلى الثلثِ.
قلتُ: وابنُ مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ؟ قال: رجعَ إلى قولِ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) الثلث.
قُلْتُ: وزيدُ بنُ ثابتٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ؟ قال: إلى الثلثِ، إنَّما هي فرائض عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قال إسحاقُ: (هو) كما قال فيمن لا يرى الجدَّ أبًا.
3001 - قُلْتُ: مَنْ يحجبُ الجدّ ممن له فريضة؟ قال: الإخوةُ من الأم.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
3002 - قلتُ: مع مَن يرثُ الجدُّ مِن (أهلِ) الفرائضِ؟ (قال: يرثُ الجدُّ) مع البنتِ، مع الأخوات، مع الجدةِ.
قال أحمدُ: يَحجبُه الأب.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ في قولِ مَن يجعلُ الجد أخًا.
3003 - قُلْتُ: أختٌ لأبٍ وأمٍ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ، وجدٌّ؟ قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصف في قولِ عبدِ الله (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وفي قول عليٍّ (عليه السلام) : للأخت من الأب والأم النصفُ، وقاسم بالأخ والأخت والجد.
وقول زيد بن ثابت (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : يقاسم / 190 ظ /