فهرس الكتاب
بهما جميعًا ثم ترد الأخت والأخ للأب ما في أيديهما حتَّى تستكملَ الأختُ منَ الأب والأم النصفَ.
قال أحمدُ: كذاك أقولُ.
قال إسحاقُ: هذا إنَّما هو في قولِ مَن يرى الجدَّ أخًا، فأمَّا نحن فنراه كالأب، لا يرث الإخوة والأخوات معه أبدًا، وقد حَكم هؤلاءِ الذين يرونه أخا بحكمِ الأبوةِ في التزويج والبيع عليهم، وأشباه ذَلِكَ، وفي الاتباع هو أقوى؛ لأنَّ أبا بكرٍ، (وعثمان) ، وأبا موسى الأشعري، وعائشةَ، وابنَ عباسٍ، وابن الزبير (رَضِي اللهُ عَنْهم) اجتمعوا على أنَّه أبٌ، وعمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، لا يحتج (بقوله) في ذَلِكَ لما كان منه فيه قضايا مختلفة.
وقد حكى عبيدة ذَلِكَ وإنما يعني مائة قضية في ثلاث قضايا.
3004 - قُلْتُ: في أخٍ لأب وأم، وأخٍ لأب، وجد: للأخ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصفُ، وسقطَ الأخُ للأب في قولِ عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قال أحمدُ: زيد يقاسمُ بالأخ للأب (الأخَ للأب) والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخِ للأب والأم.