الصفحة 62 من 67

29 (( .الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة - بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا، برًا كان أو فاجرًا) ا هـ (( الأحكام السلطانية ) )لأبي يعلى: ( ص 23 ) ، ط. الفقي.

30 واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنه - أنه قال: (( ... وأصلي وراء من غلب ) )

31 وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالي - في"الفتح"فقال: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء) انتهى (13/7 ) .

32 قال ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالي - في تفسيره ( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة ....) إلي أن قال: ( فإذا كان معلومًا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ( بطاعة ذي أمرنا كان معلومًا أن الذين أمر بطاعتهم - تعالي ذكره - من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضًا القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية. وإذا كان ذلك كذلك، كان معلومًًا بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره) . ا هـ 32 ) ( 5/150) ط 3. الحلبي

33 مسند أبى عوانة ( 5758)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت