فهرس الكتاب
ص -147- قوله إن كان اتصل؛ ليصير قوله: بأقوى متعلقا بتغير, وقوله: ولو سنين غاية لقوله: فهو طهر.
قوله:"ثم الكدرة"لا حاجة لذكره لأنه آخر المراتب, وذكره بثم يوهم أن بعده مرتبة أخرى.
قوله:"فما تجرد عن الأخيرتين أو وقعتا فيه فقوته باللون فقط"مراده أن الدماء المتجردة عن الثخن والنتن أو الصفة كلها, القوي منها هو ذو اللون الأقوى.
قوله:"ووقع في شيء"الأولى بل الصواب ووقع في بعضه.
قوله:"وكذا ما اجتمع فيه..إلخ"يوهم أن ما قبل كذا لم يجتمع فيه ذلك وليس كذلك.
قوله:"وأقره"عجيب مع قوله عقبه وقال الرافعي: على أنه في الروضة قال ذلك أيضا وقد استشكل ما قاله المتولي وذكرت في شرح العباب الجواب عنه, وعن قول الشيخين فيه هو موضع تأمل.
قوله:"فقد سوى بين المسألتين في الروضة وشرح المهذب ولكنه..إلخ"فيه مؤاخذات إذ قوله:"فقد سوى"بفاء التفريع لا يصح؛ لأن الذي في الروضة محتمل بل من أمعن النظر في عبارتها كأصلها فهم منهما أنهما إنما سويا بينهما في أن حيضتها السواد مع الحمرة الذي يقول به ابن سريج, ويؤيد ذلك أنه لما نقل كلامه في المجموع قال عقبه: إنه المذهب. وقوله"لكنه..إلخ"فيه نظر لأنه ينافي قوله قبله سوى بينهما في الروضة والمجموع لأنه إذا أقر ابن سريج على ما ذكره وخالفه في الروضة على ما زعمه بعضهم وتبعه عليه المصنف كما يأتي فكيف يقول سوى بينهما في الروضة وشرح المهذب إلا أن يكون مراده سوى بينهما فيها, وإن اختلف الحكم الذي وقعت التسوية بينهما ما فيه في الكتابين, وقوله:"وأقره"كان الأولى أن يعبر بدله بقوله ورجحه؛ لأنه لما نقله فيه قال عقبه؟"إنه المذهب"نعم جريت في شرح العباب على مخالفته فقلت: وعلى كل فالأوجه ما قاله الروياني مخالفا فيه ابن سريج أن حيضها السواد فقط؛ لأن الصفرة, أي ومثلها الشقرة في كلام المؤلف دارت بين أن تلحق بالقوي قبلها وبالضعيف بعدها, والاحتياط هو الثاني فيصار إليه, وكذا يقال في الحمرة بين السوادين, وإن كان كل منهما قويا ا هـ. ومن ثم صححه في التحقيق, ومشى عليه شراح الحاوي وفروعه.
قوله:"وترجيح التحقيق في الأولى..إلخ"المنقول عن التحقيق أنه صرح في نفس مسألة ابن سريج بمخالفته وإن الحيض هو السواد فقط, وحينئذ فلا يحتاج لقول المؤلف؟"وترجيح التحقيق..إلخ لما علمت أن التحقيق مصرح بذلك إلا أنه مقتضى كلامه."
قوله:"وهو يشير إلى مخالفته"تبع فيه بعض المتأخرين, وليس بقويم كما أشرت إليه في شرح العباب وغيره, وبيان ذلك يعلم بسوق عبارة الروضة ثم الكلام عليها, وعبارتها
ج / 1