فهرس الكتاب
ص -153- عن المتولي هو قولي عقب ذكر شروط التمييز الثلاثة: ومحل اشتراط الثالث كما قاله المتولي إن كان استمر الدم وإلا فلو رأت عشرة سوادا ثم عشرة حمرة أو نحوهما, وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن أقل الطهر ا هـ. ومن ثم قيدت مسألة ابن سريج وأمثالها المذكورة في متن العباب بقولي: عقب كل وانقطع لما مر عن المتولي فاتضح أنه لا إشكال, وأن منشأ الإشكال الغفلة عن كلام المتولي الملاحظ في كل من صور التمييز الموهمة اختلال الشرط الثالث منها, وقد نبه في المجموع على كلام المتولي في بعض الصور فقال: لو رأت خمسة عشر أحمر وخمسة عشر أسود وانقطع فحيضها الأسود, وإن استمر الأسود ولم ينقطع لم تكن مميزة فحيضها من ابتداء الدم يوم وليلة فتفصيله بين الانقطاع والاستمرار هو عين مقالة المتولي.
قوله:"أو أقل", أي أو أكثر.
قوله:"ثم عاد الأسود", أي واستمر لما تقرر, ويدل على ذلك أنهم لم يذكروا عند عود الأسود هنا عددا معينا, فدل على استمراره بخلافه في مسألة السبعات والثمانيات فإنهم ذكروا عند عود الأسود عددا فدل على أنه لم يوجد منه إلا ذلك العدد, وبهذا علمت أن صنيعهم صريح فيما مر عن المتولي, وأن هذا لا يشكل بمسألة السبعات ولا غيرها, وأن قول المؤلف وهو مشكل بمسألة السبعات الآتية سببه الغفلة عما مر عن المتولي"قوله: ثم سوادا", أي ثم ثمانية سوادا وانقطع لما مر.
قوله:"ثم خمسة عشر سوادا", أي وانقطع.
قوله:"فالثلاثة الأول حيض", أي لأنه في زمن الإمكان.
قوله:"ثم طهرت ورأت..إلخ"الأوضح ثم رأت النقاء تمام خمسة عشر ثم رأت يوما وليلة فأكثر دما, فالأول حيض والآخر دم فساد.
قوله:"وهذا مشكل..إلخ"قد علمت من نظير ما قدمته عن المتولي وجرى عليه في المجموع في بعض الصور: أن محل كونها غير مميزة عند فقد الشرط الأول أيضا أن لا ينقطع الدم بعد الخمسة عشر وإلا, فالحيض ما يمكن جعله حيضا وهو الخمسة عشر الأحمر سواء تقدم النصف اليوم الأسود أم تأخر؛ لأن عدم صلاحيته مع انقطاعه صيره كالعدم, ويوضح هذا أعني التقييد بالانقطاع ما مر آنفا عن المجموع فيمن رأت خمسة عشر دما أحمر ثم خمسة عشر أسود من الفرق بين الانقطاع وعدمه, وعبارة شرح العباب"أو خمسة عشر أحمر, ثم نصف يوم أسود أو عكسه, وانقطع أيضا آخر يوم نظير ما مر عن المتولي, فحيضها الأحمر؛ لأنه الذي يصلح للحيض دون الآخر فكان كالعدم, فلا يقال: إنها فاقدة شرط تمييز فتأمل"انتهت. ويؤيد ذلك قول المجموع:"لو رأت نصف يوم أسود ثم نصفه أحمر ثم"
ج / 1