فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 1843

ص -156- الدم الثاني للخمسة عشر فتبين أن عليها في الشهر الأول صلوات ما زاد على يوم وليلة, وكذا في الشهر الثاني, وهكذا وإن كانت تنتقل في الدماء من ضعيف إلى قوي ومن قوي إلى أقوى على أن الإسنوي ومن معه أن يردوا ما استشكل به المصنف عليهم أخذا مما أشرت إليه من الاعتراضات والرد عليهم بأن يقال: قولك من غير مانع في محل المنع بل هو عين المسألة المتنازع فيها, وكفى بنسخ الأقوى للضعيف مانعا وجعل الأصحاب ما ذكرت لا دليل فيه عليهم؛ لأن محله حيث لا دليل وهم قد قرروا الدليل.

قوله: بعد الشهر ظرف لقوله: يعاقب لا لحيضها للتناقص.

قوله:"وإن وسع"أي ما قبله.

قوله:"فيمن رأت"متعلق بقلنا.

قوله:"وكذا..إلخ"لا معنى لهذا الكلام فيرجع فيه إلى مراد قائله, ولعل مراده أنه راجع إلى قوله قبيله, وقد بلغ أول الثالث يوما وليلة, أي وكذا ما زاد عليهما إذا استمر السواد.

قوله: جعلنا للثالث هنا..إلخ"لا يحتاج إلى هذا كله هنا؛ لأنه معلوم مقرر في مسألة ابن سريج السابقة, وحاصله عنده أنها لو رأت ستة عشر أحمر ثم أسود مستمرا فلا تمييز لها فتحيض يوما وليلة من أول الأحمر, وباقيه وهو خمسة عشر طهر ثم تحيض يوما وليلة من أول الأسود وباقيه استحاضة وقال النووي عليه بل هي بعد الدور الأول معتادة؛ لأن العادة تثبت بمرة وقد مضى لها دور ستة عشر فليكن دورها من السواد ستة عشر: يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر ثم يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر, وهكذا فتأمل ذلك يظهر لك ما في كلام المؤلف."

قوله:"الثاني..إلخ"للإسنوي أن يقول: لم أخترع ذلك عليهم, وإنما ذكرته بمقتضى علتهم فكأنهم صرحوا به.

قوله:"الثالث..إلخ"لا يشكل هذا على ما مر عن الإسنوي, فإيراد المصنف له في حيز الإشكالات عليه فيه استرواح.

قوله:"ونسخ الأقوى ما حكم به طهرا باستواء دمه"هذا يرجع فيه إلى مراد قائله إذ لا معنى له.

قوله:"هذا ما ظهر..إلخ"لم يأت بشيء زائد على ما يفهم من كلام النووي وابن سريج في مسألتهما السابقة غير مرة كما يعلم مما قررته فيها سيما ما مر قريبا, فلا يحتاج إلى قوله, وإن كان في المسألة نص فسمعا وطاعة؛ لأن ما ذكره هو معنى ما ذكراه فأي شيء خالف فيه حتى يطلب فيه النص.

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت