فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1843

ص -324- الإرشاد وعبارته"و"ندب أن يقف"ذكران"ولو غير بالغين, أو بالغا وصبيا قصدا الاقتداء بمصل أو تأخرا عنه أو تقدم عليهما فيما مر أو رجال قصدوا ذلك"خلفه"صفا"ثم"إن ضاق صف الرجال وقف"صبيان"بكسر أوله وحكي ضمه خلفهم وإن تميزوا عنهم بعلم ونحوه خلافا للدارمي؛ لأنهم من جنسهم ولو لم يضق صف الرجال كمل بالصبيان ولو حضر الصبيان أولا لم ينحوا للبالغين"ثم"يقف"خناثى"خلف صف الصبيان وإن لم يضق صفهم لاحتمال ذكورتهم ولم يكمل بهم لاحتمال أنوثتهم"ثم نساء"خلف الخناثى وإن لم يضق عنهم أيضا وينبغي تقديم البالغات منهن قياسا على ما مر في الصبيان انتهت. وليس المراد بحضور الصبيان أولا حضورهم في مطلق المسجد بل إنما يقدمون إن حضروا في خصوص الصف الأول ولو قبل إقامة الصلاة فحينئذ لا ينحون للرجال لما تقرر أنهم من جنسهم بخلاف من بعدهم.

"وسئل"رضي الله عنه عن المأموم إذا أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة آيات فكرر آيتين للشك في مخارج الحروف فلم يقرأ إلا أربعا هل يجوز له أن يركع مع الإمام أو يجب عليه التخلف للآيتين؟"فأجاب"بقوله يلزم المأموم التخلف لقراءة الآيتين؛ لأنه بإدراكه زمنهما خوطب بقراءتهما فلا يسقط عنه بشك ولا غيره.

"وسئل"رضي الله عنه عمن أحرم وفاته الركوع والإمام في السجود الثاني ولم يسجد معه أو هوى وجلس ولم يسجد أو أحرم بعد ما رفع الإمام رأسه وقبل القيام هل يلزمه الموافقة فإن خالف بطلت صلاته أم لا؟"فأجاب"بقوله يلزم المأموم الموافقة فيها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد نعم قضية قولهم لا يلزمه متابعته في فعل جلسة الاستراحة أو تركها لعدم فحش المخالفة أنه في الصورة الأخيرة أعني ما إذا أحرم والإمام في جلسة الاستراحة أو قائم من السجود أنه لا يلزمه الهوي إليه لعدم فحش المخالفة هنا أيضا.

باب صلاة المسافر.

"وسئل"أعاد الله علينا من بركاته لم راعوا خلاف القائل بمنع الجمع فقالوا بجوازه دون ندبه مع قولهم إن المخالف لا يراعي خلافه إذا خالف سنة صحيحة وهنا كذلك فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع كثيرا؟"فأجاب"بقوله حكى الغزالي اتفاق الأصحاب على ذلك ويمكن أن يجاب عنهم بأن الجمع لما كان فيه إخلاء أحد الوقتين عن الصلاة بالكلية كان بعيدا عما استقر في الشرع بخلاف القصر فلذلك حملوا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تكرر الجمع على الجواز فقط وإن كان خلاف ظاهر السنة وراعوا خلاف أبي حنيفة لذلك على أن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك. بل وافقه عليه جماعة من المجتهدين.

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت