فهرس الكتاب
ص -422- أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به.
"وسئل"نفع الله به عمن مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهداها لهم فهل تقسم بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا؟"فأجاب"بقوله أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل.
"وسئل"نفع الله به بما لفظه ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد؟"فأجاب"بقوله هو بدعة ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياسا على ندبهما في المولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب وأي جامع بين الأمرين ومجرد أن ذاك في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه به.
"وسئل"أعاد الله علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط؟"فأجاب"بقوله يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها ومثلها الموقوفة لذلك سواء كان مدماكا أم مدماكين لأن الكل يسمى بناء ولوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء الميت إذ الغالب أن البناء يمكث إلى ما بعد البلى وأن الناس يهابون فتح القبر المبني فكان في البناء تضييق للمقبرة ومنع الناس من الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبلة ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن صرف عليها ألوف من الدنانير لكونها في المقبرة المسبلة وهذا أعني البناء في المقابر المسبلة مما عم وطم ولم يتوقه كبير ولا صغير فإنا لله وإنا إليه راجعون.
"وسئل"رضي الله عنه هل يجوز لأحد الأخذ من حجارة القبور لسد فتح لحد ولبناء قبر أم لا؟"فأجاب"بقوله إن علم مالك تلك الأحجار فواضح أنه لا يجوز الأخذ منها إلا برضاه إن كان رشيدا وإن جهل فإن رجي ظهوره لم يجز أخذ شيء منها وإن أيس من ظهوره فهي من جملة أموال بيت المال فلمن له فيه حق الأخذ منها بقدر حقه وقد نقل الشيخان وأقراه في إحياء الموات أن المال الضائع أمره إلى الإمام إن رأى حفظه حتى يظهر مالكه أو بيعه وحفظ ثمنه فعل وله أن يقرضه أي الثمن على بيت المال ومحل حفظه إلى ظهور مالكه كما في الخادم عن ابن عبد السلام ما إذا توقع ظهوره وهو متعين ومن ثم جزم به ابن سراقة فإن أيس من ظهور مالكه صار مصروفا إلى مصارف بيت المال وأخذ من هذا جماعة أن الأموال التي يأخذها المكاسون وتختلط وتنبهم ملاكها تصير من أموال بيت المال.
"وسئل"نفع الله به وفسح في مدته عما إذا حضر المسلم الحروب الواقعة بين الكفار الحربيين ككفرة مليبار فإن من يشاهد الحرب كافرا كان أو مسلما يقصد معاركهم إلى نحو
ج / 1