فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1428 من 56889

الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية رشدين بن سعد قال أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به. ورشدين ضعيف ورواية البيهقي أيضًا ضعيفة في سندها بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. والحديث أيضًا مروي عن ثوبان رضي الله عنه. قال بن الملقن في البدر المنير: رواه الدارقطني في سننه من حديث رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عنه. ورشدين هذا: هو ابن سعد، ويقال: ابن رشدين وهو ضعيف: قال يحي: ليس بشيء، وقال عمرو بن علي وأبو زرعة والدار قطني: ضعيف. وقال أبو حاتم منكر الحديث. وضعفه أحمد … وذكر كلامًا ثم ذكر حديث أبي امامة الذي رواه بن ماجه والبيهقي بسنديه ثم ذكر طريقًا مرسلة رواها الدارقطني في سننه من حديث الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه"رواه الطحاوي بزيادة أو لونه"قال الدارقطني:"هذا مرسل، قال ووقفه أبو أسامة على راشد. وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عنه فقال: الصحيح أن هذا الحديث مرسل … إلى أن قال رحمه الله: قلت فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأنه ما بين مرسل وضعيف. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق المحدثين على تضعيفه، وقد أشار إمامنا الأعظم (1) أبو عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي إلى ضعفه فقال:"وما قلت من انه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يُثبت أهلُ الحديث مِثلَه وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا. وتابعه على ذلك البيهقي في سننه: هذا حديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير خلافًا. وابن الجوزي فقال في تحقيقه، هذا حديث لا يصح. فإذا علم ضعف الحديث تعيّن الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس. ونقل الإجماع كذلك جمعُ غَيرُه. انتهى من كتاب البدر المنير لابن الملقن رحمه الله نقلناه بتصرف ومن أراد الإستزادة فليرجع للكتاب المذكور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة مطلقًا سواء حصل التغير أو لم يحصل, بخلاف الكثير فإنه لا بد من تغير أحد أوصافه. والصواب والله أعلم أن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. لعموم حديث أبي سعيد"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحدث فيه لدلالة الإجماع على معنى الزيادة الواردة في حديث أبي أمامة. وأما إذا كان التغير بشيء طاهر كاللبن أو الصبغ أو الخل فإنه ينتقل إلى مسمى ذلك الطاهر. وإذا لم يتغير فإنه أيضًا طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث وهذا هو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى والله أعلم."

5ـ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"وفي لفظ"لم ينجس"أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

الحديث صحيح. وقد أُعل بالإضطراب, لكن قال ابن حجر في التلخيص: (رواه الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه ولفظ أبي داود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم"عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"ولفظ الحاكم, فقال:"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء". وفي رواية لأبي داود وبن ماجه:"فإنه لا ينجس"قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقد احتجا بجميع رواته. وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطرابًا قادحًا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا، انتقال من ثقة إلى ثقة وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن"

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت