فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14996 من 56889

وللخصوم تشرع المبارزه كل لقرنه بحيث ناجزه

بالضرب للرءوس والأعناق إن أثخنوا فالشد للوثاق

ويستحب حالة القتال لقاؤه العدو باختيار

وسن الإكثار من الدعاء فهو مجاب حالة اللقاء

وجائز سؤاله الشهاده بل فيه جاء الفضل بالزياده

ويستحب في اللقا الإصمات ويكره الصياح والأصوات

ويحرم الفرار من زحف إذا لم يكن العدو أضعافًا خذا

لا متحرفًا إلى قتال أو متحيزًا لمن يوالي

وجاز للمغلوب أن يستأثرا وتركه أولى ومن صحب جرى

وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام

5 -باب من يكف عنه، وما يعفى من ذلك عند التبييت

ومن يكن شعاره الإسلام عنه اكففن فكله حرام

مثاله إذا رأيت مسجدا أو في المواقيت سماعك الندا

واكف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فاني

ويصلح التبييت للكفار وإن يكن أفضى إلى الذراري

والقطع والتحريق للأشجار يجوز للإنكاء بالكفار

دليله في سورة الحشر ثبت وعن رسول الله أخبار أتت

6 -باب حكم الغنيمة، وتحريم الغلول

أربعة الأخماس للمقاتله وقاتل قل سلب المقتول له

وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي

لفارس ثلاثة من أسهم وراجل سهم له فليعلم

وأسهم الرسول لابن الأكوع أربعة من أسهم فافهم وعي

ومن يغب في حاجة الإمام فسهمه يخرج في السهام

وللإمام جاز أن ينفلا من شاء بعد الخمس أما قبل لا

فقد روي التنفيل للسريهْ وهم كباقي الجيش في البقيهْ

فالبدأة الربع بها قد نقلا والثلث رجعة على حسن البلا

والخلف في الصفي للإمام والراجح الجواز نصًّا سامي

والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان

كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضا الحرب بلا تردد

وجائز إعطاءه المؤلفهْ كما روي في الطلقا تألفه

ومال مسلم إذا ما أخذا رد لربه متى ما استنقذا

وجائز أخذ الطعام والعلف وفي اعتبار الإذن خلف للسلف

وقد روي في الحيوان المنتهب من العدو أن قسمه وجب

وصح تحريم انتفاع الغانم بدون أن يقسم في المغانم

إلا السلاح جاز أن يستعمله في حالة الحرب بلا مجادله

وما بدار الحرب من مباح تقسيمه قد جاء في الصحاح

وفي الغلول قد أتى الوعيد بل رد فيه قولهم شهيد

ومن يغلل يأتي بما قد غلا سواء الكثير أو ما قلا

وليس للإمام أن يقبل ما جاء به من بعد نصًّا علما

ففي الزمام إذ أتى الغلول بعد الندا فرده الرسول

وقد روي عقابه ويحرم كتمانه وآثم من يكتم

والأرض أن تغنم يرد حكمها إلى الإمام إن يشأ قسمها

أو فليدعها بين أهل المغنم شركة أو بين كل مسلم

7 -باب حكم الأسرى

والقتل والمن على الأسير والرق والفدا بلا نكير

بدفع مال أو فكاك مسلم الكل بالوحيين صح فاعلم

ولا يزول الرق عمن أسلما من الأسارى بل بعتق تمما

وجاز فك مدعي الإسلام مع بينة من قبل أسر قد وقع

واختلفوا هل يسترق العرب لكن إلى النص الجواز أقرب

ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق

وعبد كافر إذا ما أسلما يصير حرًا بدليل أحكما

أما إذا أسلم بعد سيده فهو به أولى فيبقى في يده

وماله أحرز من قد أسلما طوعًا كذاك الدم منه عصما

8 -باب الأمان والهدنة والجزية

وآمنًا من في جوار مسلم يدخل لو من النساء فاعلم

ويأمن الرسول حيث قد أتى بنفي قتله دليل مثبتا

وجائز إذا رأينا المصلحه أن نعقد الهدنة والمصالحه

ولو بشرط صح دون مريه وجائز تأبيدها بالجزيه

إذ صح أخذها من الكتابي بثابت السنة والكتاب

وبالأحاديث المجوس ألحقوا وفرقة على الجميع أطلقوا

من كل حر ذكر محتلم وما سواه الخلف فيه قد نُمي

أقلها من ذهب دينار أو من فضة اثنا عشر درهمًا رووا

وضعف ذا وضعفه قد نقلا وجاز في ذا القدر أن يعدلا

فإن يؤدوها نكف عنهمو من بعد أخذ بالشروط منهمو

كمالها استوفى كتاب عمر مما روى عنه، ابن غنم الأشعري

والعهد فاحذر نكثه ومن قتل معاهدًا فهي كبيرة فعل

وأهل عهد إن ترد أن تغزوا فانبذ إليهم عهدهم على سوا

وواجب إخراج غير المسلم من هذه البلاد ولتعمم

أعني به كل بلاد العرب إذ صح بالتعميم من لفظ النبي

والأكثرون بالحجاز خصوا والحق ما أدى إليه النص

9 -باب حكم الخمس والفيء

والخمس اقرأ آية الأنفال في حكمه لم تبق من إشكال

وفي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد نقلوا

عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقي يرد

وسهم ذي القربى لمن قد حرما صرف الزكاة فادر ما قد رسما

وما أفاء الله حكمه أتى في سورة الحشر صريحًا مثبتا

وأنه حق لكل مسلم ثم الأخل فالأخل قدم

والبدء بالمجاهدين يشرع وعدة الجهاد كي يدافعوا

ولا أرى حقًّا لشاتم السلف ممن يجي من بعدهم من الخلف

10 -باب السبق والرمي

قد سابق الرسول بين الخيل وخص ما ضمر بالتفضيل

وقارح فضل منتهاه في غاية السباق عن سواه

والخف والنصل وحافر أتى فيها انحصار سبق قد ثبتا

وجاز تحليل بنص رفعا فإن يكن يأمن سبقًا منعا

والسبقة اجعلها لمن تقدما وله بأذن أو عذار قدما

والخيل قد أثنى عليها المصطفى كذاك قد نص الكتاب المقتفى

وواجب إعداد ما نسطاع من عدة يجدي بها الدفاع

وللعدو يمكن الإرهاب بها كما قد صرَّح الكتاب

والحمد لله على الفضل الأتم ربع العبادات بعون الله تم

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت