قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق حديث - (يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت , فلما دنا نفاسها أسقطت , فلا هي ذات ولد , و لا هي ذات حمل. و مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله , كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة) وبين انه ضعيف.
قد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه"المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة"على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة و إخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها , و يقولون: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة! و هذا الحديث مع ضعفه لا يدل على ما ذهبوا إليه لو صح , إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته , ففي هذه الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة , فلو أنه صلاهما معا كفريضة الظهر و نافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط و الأركان , كانت النافلة مقبولة كالفريضة , و لو أنه كان قد ترك صلاة أو أكثر عمدا فيما مضى من الزمان. فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها و قضائها , لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو كمن صلاها قبل وقتها و لا فرق , و من العجائب أن العلماء جميعا متفقون على أن الوقت للصلاة شرط من شروط صحتها , و مع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين يسوغ بذلك القول بوجوب القضاء: المسلم مأمور بشيئين: الأول الصلاة , و الآخر وقتها , فإذا فاته هذا بقي عليه الصلاة! و هذا الكلام لو صح أولو كان يدري قائله ما يعني لزم منه أن الوقت للصلاة ليس شرطا , و إنما هو فرض , و بمعنى آخر هو شرط كمال , و ليس شرط صحة , فهل يقول بهذا عالم ?!
و جملة القول: أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا ينهض عليه دليل , و لذلك لم يقل به جماعة من المحققين مثل أبي محمد بن حزم و العز بن السلام الشافعي و ابن تيمية و ابن القيم و الشوكاني و غيرهم. و لابن القيم رحمه الله تعالى بحث هام ممتع في رسالة"الصلاة"فليراجعها من شاء , فإن فيها علما غزيرا , و تحقيقا بالغا لا تجده في موضع آخر.
و بديهي جدا أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا يدخل في كلامنا السابق , بل هو خاص بالمتعمد للترك , و أما النائم و الناسي , فقد أوجد الشارع الحكيم لهما مخرجا , فأمرهما بالصلاة عند الاستيقاظ أو التذكر , فإن فعلا تقبل الله صلاتهما و جعلها كفارة لما فاتهما , و إن تعمدا الترك لأدائها حين الاستيقاظ و التذكر كانا آثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه , لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها , لا كفارة لها إلا ذلك".
أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. فقوله:"لا كفارة لها إلا ذلك"أي إلا صلاتها حين التذكر. فهو نص على أنه إذا لم يصلها حينذاك فلا كفارة لها , فكيف يكون لمن تعمد إخراجها عن وقتها المعتاد الذي يمتد أكثر من ساعة في أضيق الصلوات وقتا , و هي صلاة المغرب , كيف يكون لهذا كفارة أن يصليها متى شاء و هو آثم مجرم , و لا يكون ذلك للناسي و النائم و كلاهما غير آثم ?!
فإن قال قائل: لا نقول إن صلاته إياها قضاء هي كفارة له , قلنا: فلماذا إذا تأمرونه بالصلاة إن لم تكن كفارة له , و من أين لكم هذا الأمر ? فإن كان من الله و رسوله فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين , و إن قلتم: قياسا على النائم و الناسي. قلنا: هذا قياس باطل لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه و هو من أفسد قياس على وجه الأرض. و حديث أنس أوضح دليل على بطلانه إذ قد شرحنا آنفا أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر و أنه إذا لم يصلها حينئذ فليست كفارة , فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد و هو ذاكر.
فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره , والله المستعان و هو ولي التوفيق.
و الذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة و إخراجها عن وقتها عامدا متعمدا , إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا , و أن يلتزم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها و مع الجماعة في المسجد , فإنها من الواجب , و يكثر مع ذلك من النوافل و لا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب صلاة المرء كما و كيفا لقوله صلى الله عليه وسلم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)