تَعْيِينُ اَلزَّوْجَيْن ِ وَرِضَاهُمَا , لَكُنَّ لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَبَالِغٍ مَعْتُوه ٍ وَمَجْنُونَةٍ , وَثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعٍ , وَبِكْرٍ مُطْلَقًا كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ اَلصَّغِيرِ فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي اَلْأَوْلِيَاءِ صَغِيرَةً بِحَال ٍ وَلَا بِنتَ تسعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا , وَهُوَ صُمَاتُ بِكْرٍ وَنُطْقُ ثَيِّبٍ.
وَالْوَلِيُّ, وَشُرُوطُهُ: تَكْلِيفٌ , وَذُكُورَةٌ , وَحُرِّيَّةٌ , وَرُشْدٌ, وَاتِّفَاقُ دِينٍ وَعَدَالَةٌ - وَلَوْ ظَاهِرًا - إِلَّا فِي سُلْطَان ٍ وَسَيِّدٍ.
وَيُقَدَّمُ وُجُوبًا أَبٌ ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ, ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا, ثُمَّ اِبْنٌ, وَإِنْ نَزَلَ, وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ اَلْمِيرَاث ِ ثُمَّ اَلْمَوْلَى اَلْمُنْعِمُ ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا, ثُمَّ وَلَاءٌ , ثُمَّ اَلسُّلْطَان ُ فَإِنْ عَضَلَ اَلْأَقْرَبُ, أَوْ لَمْ يَكُنْ
وَشَهَادَةُ رَجُلَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ عَدْلَيْنِ, وَلَوْ ظَاهِرًا سَمِيعَيْنِ نَاطِقَيْنَ. وَالْكَفَاءَة ُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ, فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا.
اَلْمُحَرَّمَاتُ فِي اَلنِّكَاحِ
وَيَحْرُمُ أَبَدًا أمٌ وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ , وَبِنْتٌ , وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ , وَأُخْتٌ مُطْلَقًا , وَبِنْتُهَا , وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ , وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ, وَبِنْتُهَا , وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ , وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ مُطْلَقًا.
وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ, وَيَحْرُمُ بِعَقْدٍ حَلَائِل ُ عَمُودَيْ نَسَبِهِ, وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ, وَإِنْ عَلَوْنَ , وَبِدُخُولٍ رَبِيبَةٌ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ وَلَدِهَا, وَإِنْ سَفَلَتْ , وَإِلَى أَمَدٍ أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ, وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا, وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِشَرْطِه ِ وَمَسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ, وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً , وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ , مَا لَمْ يَخَفْ عَنَت َ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ , وَيَعْجِزُ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ , وَعَلَى عَبْدٍ سَيِّدَتُهُ وَعَلَى سَيِّدٍ أَمَتُهُ وَأَمَةُ وَلَدِهِ, وَعَلَى حُرَّةٍ قِنُّ وَلَدِهَا.
وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْد ٍ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
شُرُوطُ اَلنِّكَاحِ
وَالشُّرُوطُ فِي اَلنِّكَاحِ نَوْعَانِ:
صَحِيحٌ, كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا, فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ فَلَهَا اَلْفَسْخُ.
وَفَاسِدٌ يُبْطِلُ اَلْعَقْدَ, وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ:
نِكَاحُ اَلشِّغَارِ وَالْمُحَلِّلِ , وَالْمُتْعَةِ , وَالْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ غَيْرَ
وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ كَشَرْطِ أَلَّا مَهْرَ, أَوْ لَا نَفَقَةَ, أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَقَلَّ , وَإِنْ شَرِطَ نَفْيَ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ اَلنِّكَاحُ فَوُجِدَ بِهَا فَلَهُ اَلْفَسْخُ.
بَيَانُ اَلْعُيُوبِ فِي اَلنِّكَاحِ
وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ كَجَبٍّ وَعُنَّة ٍ وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالْمَرْأَةِ كَسَدِّ فَرْجٍ وَرَتَقٍ , وَنَوْعٌ اِشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا كَجُنُونٍ وَجُذَامٍ , فَيُفْسَخُ بِكُلِّ مِنْ ذَلِكَ.
وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ لَا بِنَحْوِ عَمًى وَطَرَشٍ وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ إِلَّا بِشَرْط ٍ وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى اَلْحَاكِمِ, فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا فَلَهَا اَلْفَسْخُ.
وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى اَلتَّرَاخِي لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى اَلرِّضَا, لَا فِي عُنَّة ٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.
وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِم , فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ دُخُولٍ فَلَا مَهْرَ , وَبَعْدَهُ لَهَا اَلْمُسَمَّى يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)