وينعقد ببيعه أهل الحل والعقد، وباستخلاف الإمام، وبجعل الأمر شورى بين جمع، بالاستيلاء، وينظر في أمر الرعية دينًا ودنيًا.
(فصل: الردة)
الردة قطع المسلم المكلف المختار الإسلام بنية أو قول كفر، أو فعل عنادًا، أو استهزاءً، أو اعتقادًا، كإلقاء مصحف بقاذورات، وقذف نبي، ولا شيء إن أسلم، وتقبل توبته حتى الزنديق، وتجب استتابته بلا مهل، فإن تاب بأن تلفظ الشهادتين، وبرئ من كل دين خالف الإسلام إن كان على دين يزعم أهله اختصاص الرسالة بالعرب، وإلا قتل.
(فصل: الزنا)
حد المحصن: وهو المكلف الحر المصيب بنكاح صحيح الرجم، بإيلاج فرج في فرج محرم لعينه خال عن شبهة، وغيره جلد مائة وترغيب عام، والرقيق نصفه.
(فصل: القذف)
إذا قذف مكلف مختار _ ليس بأصل _ محصنًا جلد ثمانين. والرقيق على النصف، فإن أقام بينةً بزناه، أو عفا المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.
(فصل: شرب الخمر)
إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطًا للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيرًا، ولا يحد بالريح.
(فصل: السرقة)
ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله، لا ملك له فيه، ولا شبهةً _ يده اليمنى من المفصل: فإن عاد، فرجله اليسرى، فإن عاد فاليد اليسرى، فإن عاد فالرجل اليمنى، فإن عاد عزر.
(فصل: قطع الطريق)
قاطع الطريق إذا كان مسلمًا مكلفًا له شوكة، وأخذ نصاب السرقة، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه، وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا، وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا، فإن أخاف فقط، عزر، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.
(فصل: التعزير)
ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.
(فصل: الصائل)
والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، والكافر عن النفس، فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر.
(فصل: ضمان الدابة)
ومن كان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلًا فقط، إن لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها.
(فصل: النظر من ثقب)
له رمي عين _ ناظر محرمة من ثقبة _ إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته _ بنحو حصاة.
(فصل: الختان)
والختان واجب بعد البلوغ، ويندب في سابعه، فإن ضعف عنه أخره إلى احتماله.
(كتاب الجهاد)
هو كل سنة مرةً فرض كفاية، ولا يجب إلا على مكلف حر ذكر بصير مستطيع، والنساء والصبيان إذا أسروا رقوا، والكامل يتخير فيه الإمام بنيه والقتل والمن والفداء، ومن أسلم قبل الأسر، عصم نفسه، وماله، وصغار أولاده، لا زوجته. ويحكم بإسلام الصبي بسبيه عند عدم أحد الأبوين، وكذا بوجدانه لقيطًا بدار الإسلام، وبكون أحد أبويه مسلمًا عند العلوق، وبإسلام أحدهما بعده.
(فصل: الفرار من الزحف)
ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف، وتحيز إلى فئة، ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم بخلاف الحيوان لغير ضرورة.
(فصل: أمان الحربي)
ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي، وعدد محصور _ لا أسير _ بكل ما يفيد مقصوده، بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر، وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه.
(فصل: بعض مسائل الجهاد)
وإن دل علج على قلعة ليعطى منها جاريةً وفتحنا بها، فله، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز، ويفعل الأحظ للإسلام.
(فصل: الجزية)
تعقد الجزية لمكلف حر ذكر زعم التمسك بكتاب كالمجوسي، لم يعلم أن أصل آبائه اختار ذلك الدين حين نسخ. وأقلها دينار كل سنة، وله أن يماكس، لا لسفيه، يزيد ضيافة المسلم المار، وتؤخذ برفق كسائر الديون، وإن مات في أثناء الحول، أو أسلم، أو جن، أخذ لما مضى، ولا بد من التزامهم أحكام الملة، ويبني دون بناء جاره المسلم، ويركب غير الخيل، بإكاف عرضًا، ويلبس الغيار والزنار فوق الثياب، ويتميز في الحمام، ولا يوقر، ولا يصدر، ولا يبدأ بسلام، ويلجأ إلى أضيق الطرق، ويمنع من إظهار منكر وإحداث بيع في دارنا، وتبقى إن شرط، ويمنع من المقام في الحجاز، وكذا من سائر المساجد إلا بإذن.
(فصل: الهدنة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)