ب - تفقوا على أن من حلق شعره جميعًا لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي لحديث كعب ? في الصحيحين 0
ج - يجوز للمحرم حلق أكثر الشعر إذا كان لعذر شرعي ويفدي 0
د - ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة ومن وافقهم أن الشعرة الواحدة فيها صدقة على مسكين والشعرتان على اثنين والثلاثة على ثلاثة مساكين، ومن خمس شعرات وما فوق عليه فدية، و الصدقة هي (إطعام مسكين بمقدار الكف أو أكثر بقليل) .والتحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر.
3 -القول الثاني: إذا أزال شعرةً أو شعرتين لا شيء عليه، بدليل أن النبي ? صح عنه في الصحيح أنه احتجم وهو محرم - رواه البخاري - و الاحتجام فيه إزالة شعر ولم يفدي ولم يأمر بالفدي. هذا القول هو الصحيح إلا أن يحب أن يتصدق فلا مانع، ولا يجب عليه 0
4 -إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد و لا عمد الصحيح لا شيء عليه 0
5 -يجوز للمحرم أن يحك شعره ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت 0
6 -هل يجوز للمحرم تمشيط شعره؟ (التحقيق جوازه لكن برفق كما نص عليه ابن القيم - رحمه الله -)
7 -إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه 0
8 -إذا حلق إنسان شعره برضاه فعليه فدية 0
9 -إذا حلق إنسان شعره وسكت لم يأمره ولم ينهه، من تكون الفدية عليه؟ على قولين قال بعضهم: على الحالق، وقال آخرون: على المحلوق برضاه. والثاني أظهر 0
10 -يمنع المحرم من تقليم أظافره أو قصها 0
11 -ما الفرق بين التقليم و القص؟
القص: قطع أو إزالة مقدم الظفر 0
التقليم: ما يكون على جوانب الظفر 0
12 -ذهب بعض أهل العلم أن في الظفر الواحد صدقة على مسكين و في الاثنين على اثنين
وهكذا وفي الكف الواحد فدية مقدارها كما في الشَعْر 0والتحقيق لا شيء عليه ولا سيما إذا لم يتعمد.
13 -إذا سقط ظفره من غير قصده فلا فدية عليه 0
14 -إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه قطعه ولا فديه عليه 0
15 -لا نعرف دليلًا مرفوعًا صحيحًا إلى النبي ? في فدية قص الظفر و إنما وضعه العلماء من باب جامع حلق الشعر ومشابهته له بالقص 0
16 -إذا لم يجد ما يفدي به في قص أو تقليم أظافره تسقط عنه الفدية (الصدقة على مسكين
17 -إذا قُص ظفره أو أظافره قهرًا فلا فدية و لا صدقة 0
18 -تستوي فيها أظفار اليد و الرِّجل 0
19 -إذا كان له إصبع زائد في يده أو رجله فهل حكمه حكم الأصابع الأصلية؟
الصحيح انه لا يعطى الحكم، وعلى هذه المسألة يتفرع حكم وهو: هل يجوز له قص ظفر إصبعه الزائد (السادس) ؟ إن كان يؤذيه فلا حرج 0
20 -تغطية الرأس من محظورات الإحرام (بملاصق) كعمامة ـ كوفية ـ بُرنس ـ غُترة ـ إحرام ـ رداء وغيره، لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي ?:"لا تخمروا رأسه".
21 -وضع اليد أو اليدين على الرأس ليس من تغطية الرأس 0
22 -يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه قربة ماء أو إناء ماء أو إناء مطلق أو راوية ماء و لا يعتبر من التغطية 0
23 -اختلفوا إذا كان الإناء ثقيلًا ووضع بينه وبين رأسه عِصابة (وقاية) هل يجوز؟
التحقيق جوازه و لا يعتبر من التغطية، ولو وضع بينه وبين القربة العقال لا شيء عليه 0
24 -يجوز أن يستظل المحرم بخيمة أو شراع أو سيارة ونحو ذلك،كما صح عن النبي ? ذلك
25 -إذا نام المحرم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية 0
26 -إذا غطاه ناسيًا ولو تكرر كثيرًا لافدية عليه 0
27 -أحكام الصبي و الجارية سواء بسواء كالكبير بالتغطية والتقليم وحلق الشعر 0
28 -من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط: المفصل والمقطوع على الجسم وليس المراد به المخيط ما كان فيه خيطًا أو خيوطًا 0
29 -يجوز للمحرم أن يلبس سراويلات إذا لم يجد إزاره و لا فدية عليه، فإذا وجد إزارًا خلع السراويل 0
30 -إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) أوثوبًا أو بطانية عرضًا على ظهره جاز ذلك
31 -إذا لم يجد المحرم نعلين وهي التي دون الكعبين لبس خفين و الخفان هما: ما فوق الكعبين.
وهل يقطعهما دون الكعبين أم لا؟
قولان: الأقرب القطع، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ 0
32 -يجوز للمحرم أن يلبس أي نوع من النعلين بشرط أن لا تكون فوق الكعبين 0
33 -لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبس الجوارب أو الشراب أو البسطار 0
34 -يجوز للمحرم أن يغطي قدميه دون جعلها على هيئة جوارب أو خفين 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)