6 -ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات في يوم العيد (العاشر من ذي الحجة) ، ولا يرمِي معها الصغرى ولا الوسطى 0
7 - (اليوم الحادي عشر من ذي الحجة - وهو أول أيام التشريق) يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات والواجب الترتيب ثم بقية الأيام هكذا 0
8 -يبدأ رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال (بعد أذان الظهر) يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى 0
9 -في رمي الصغرى يجعلها عن يساره والوسطى عن يمينه والكبرى يستقبلها استقبالًا صح ذلك عن النبي? 0
10 -الجمرة الكبرى ذهب أكثر أهل العلم أنها ترمي من الأمام لا من الخلف، وإن رماها من الخلف هل يجزئ؟ على قول الأكثر لا يجزئ.
11 -السنة إذا رمى الصغرى أن يتقدم قليلًا ويدعوا بمقدار سورة البقرة وكذلك الوسطى ولا يقف عند الكبرى للدعاء 0
12 -ليس في الدعاء عند الصغرى والوسطى شيء محدد 0
13 -الحكمة في أنه لا يدعوا عند الكبرى أمران
الأول: ثبوت السنة بذلك.
الثاني: لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها ذكره ابن القيم - رحمه الله -.
14 -يكبر مع كل حصاة: (الله أكبر) .
15 -السنة في الرمي: أن يرفع يده عند الرمي ويكبر، وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصا وضعًا في المرمى دونما رمي لم تجزئ فلابد من الرمي 0
16 -إذا شك في عدد ما رمى من الحصى؟ زاد واحدة بشرط أن لا يكون وسواس 0
17 -إذا رمي وشك في الرمي هل وصلت أم لا؟ دون يقين أنها لم تصل. وغلب أنها وصلت أجزأه ذلك.
18 -ترتيب الجمرات في الرمي واجب: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
19 -إذا رمي الوسطى قبل الصغرى رجع للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
20 -إذا رمي الكبرى (يوم 11، 12، 13) ثم الوسطى ثم الصغرى أعاد الوسطى ثم الكبرى فقط.
21 -إذا رمي الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى أعاد الوسطى والكبرى.
22 -إذا رمي الصغرى ستًا ورمي الوسطي والكبرى سبعًا وتذكر بعد رجوعه إلى رحلة قضي الحجرة من الغد 0
23 -يلتقط حصى كل يوم بيومه ولو لقطها كلها في يوم واحد جاز.
24 -يجوز التوكيل لأي إنسان عاجز 0
25 -لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه 0
26 -جمهور العلماء على وجوب التأكد من سقوط الحجر في المرمى 0
27 -إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت 0
28 -ليس من السنة تعمد رمي الشاخص 0
29 -الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت) ويجوز من الأعلى.
30 -إذا رمى وتأكد أنها لم تقع، رمى مكانها أخرى 0
31 -لا يرمي بقية الحصى الزائد في يده 0
32 -هل المرمى تحويطة مشروع مما حدده الشارع، أو هو تقديري اجتهادي؟
الجواب: ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي ? فيما أعلم، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجًا من الخلاف واحتياطًا للعبادة 0
33 -إذا وكل إنسان إنسانًا بالرمي يرمي عن نفسه أولًا، ثم عن موكله 0
34 -لو قَدَّمَ موكله على نفسه، الصحيح جوازه 0
35 -إذا رمى حجرة واحدة عن نفسه والثانية عن موكله والثالثة عن نفسه والرابعة عن موكله وهكذا هل يجزئه ذلك؟ الصحيح جوازه.
36 -أن الرمي بالحجر الكبير من الغلو كما أشار إليه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ولا يستحب ذلك لأنه خلاف السنة ولعل الأقرب الجواز وإن كان تاركًا للسنة.
37 -لو وكل في الرمي غير الحاج فهل يجوز؟ أكثر العلماء على المنع والمنع محل نظر.
38 -لا يجزيء الرمي بالحجر الصغير جدًا 0
39 -لا يستحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة 0
40 -إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد، و إن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر 0
41 -إذا نقص عليه حجر أخذ من قرب المرمي ولا حرج.
42 -هل يجوز الأخذ من المرمى إذا نقص حجره؟
الجواب: قولان والصحيح جوازه إذ لا دليل على المنع.
43 -إذا رمى حَجَرةً وسقطت في حِجر إنسان ثم لفظها وسقطت في المرمي لمن تكون للرامي الأول أو لمن سقطت في حجرة؟
الجواب: إن نوي التي سقطت في حِجرة أنها رمية عنه وجب على الأول إعادتها وإن لم ينوي كانت عن الأول.
44 -لا يُرمى إلا بحجارة فلا يجزئ الطين ولا الفحم ولا الوحل ولا الأسمنت بل لا بد من كونها حجرًا.
45 -لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)